السيد محمد تقي المدرسي

379

الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات )

4 - ينبغي للصائم تجنب كل ما يسبب نفوذ الشراب أو الطعام إلى جوفه ، كشرب المايعات عبر أنفه بأُنبوب ونحوه ، أمّا صب الدواء في أُذنه أو عينه فلا بأس به وإن وجد طعمه في حلقه . 5 - ينبغي للصائم تجنب وضع السيلان أو زرق الإبرة المقوية ، ولو فعل ذلك فالأحوط الإمساك عن سائر المفطرات ثم قضاء ذلك اليوم . 6 - لا فرق في الطعام والشراب بين ما يعتاد تناولهما كالخبز والحليب ، وبين غيره كالتراب والنفط . 7 - لا بأس بالاكتحال وصب الدواء في الأذن والعين ، وشم السعوط ( على كراهة ) ولا بأس بالدخان والبخار والغبار ما لم تصل كثافتها إلى درجة يعتبرها العرف شرباً أو أكلًا . كما لا بأس بالمضمضة للصلاة ، وعليه أن يحتاط لئلا يسبق الماء إلى جوفه ، وكذلك لا بأس بالسواك بالعود رطباً كان أو يابساً ، ولا بأس بمضغ العلك الذي لا طعم له ( على كراهية ) كما يجوز أن يتذوق المرق وأن يمضغ الطعام لطائر وغيره . باء : المباشرة : 1 - المباشرة الجنسية حرام على الصائم والصائمة ، سواء رافقت إنزال المني أم لا . 2 - المباشرة عجزاً هي الأخرى حرام وتبطل صيام الطرفين . 3 - إتيان الغلام ملحق بالمباشرة ، وكذلك إتيان البهائم احتياطاً ( وهما من المحرمات الكبيرة في الصوم وغيره ) . 4 - يحرم الاستمناء ( العادة السرية ) ومن فعل ذلك بملامسة أو تقبيل ، أو حتى بالنظر إلى الجنس الآخر أو صورته أو فيلم خلاعي أو حتى طلب الإمناء بالتخيل ، فقد أبطل صيامه . 5 - من فعل كل ذلك من دون قصد الإمناء فسبقه المني لم يكن عليه به شيء . 6 - الأحوط اجتناب كل ما يحتمل معه سبق المني فلا يلامس امرأته ولا يقبلها إذا خاف على نفسه الإمناء ، وإذا أمن من ذلك ، ولم يكن من عادته الإمناء ، ولكن اتفق ذلك فليس عليه شيء . 7 - الاحتلام لا يفطر ، وحتى لو علم الصائم أنّه لو نام احتلم فلا يضره ذلك ، وإن كان الأفضل تجنب ذلك ، إن لم يكن حرجاً عليه .